السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

54

العروة الوثقى ( دار المؤرخ )

أم لا [ 169 ] مسألة 5 : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي . [ 170 ] مسألة 6 : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة 108 وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا 109 إذا كان عليه أثر الاستعمال ، لكن الأحوط الاجتناب . [ 171 ] مسألة 7 : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة 110 إلّا إذا علم سبق يد المسلم عليه [ 172 ] مسألة 8 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوى ميت المسلم ، فإنه يطهر بالغسل . [ 173 ] مسألة 9 : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرح 111 في البيض . [ 174 ] مسألة 10 : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل .